Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 10, halaman 511

  1. كتاب الأيمان
  2. باب من تصح يمينه وما تصح به اليمين
  3. مسألة: الاستثناء في اليمين

[مسألة: السؤال بالله أو القسم لفعل]

] : إذا قال رجل لآخر: أسألك بالله، أو أقسم عليك بالله لتفعلن كذا، فإن أراد بذلك الشفاعة إليه بالله.. لم يكن يمينا، وإن أراد أن يعقد للمسؤول بذلك يمينا.. لم تنعقد لأحدهما يمين؛ لأن كل واحد منهما لم يعقدها يمينا لنفسه.

وإن أطلق، ولم ينو اليمين ولا غيرها.. لم ينعقد يمينا؛ لأنه لم يثبت لها عرف في الشرع ولا في الاستعمال.

وإن أراد السائل أن يعقد اليمين لنفسه بذلك.. انعقدت اليمين في حقه؛ لأنها تصلح لليمين بقوله: بالله، وإن لم يفعل المسؤول ما حلف عليه السائل.. حنث السائل، ووجبت الكفارة عليه.

وقال أحمد: (تجب الكفارة على المسؤول؛ لأن الكفارة وجبت بفعله) .

دليلنا: أن المسؤول لم يعقد اليمين، فلم تلزمه الكفارة، كما لو لم يحلف عليه.

[مسألة: الاستثناء في اليمين]

] : الاستثناء في اليمين جائز؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ﴾ [القلم: ١٧] ﴿وَلا يَسْتَثْنُونَ﴾ [القلم: ١٨] [القلم: ١٧ - ١٨] .

وروي: أن النبي ﷺ قال: «والله لأغزون قريشا " إلى أن قال في الثالثة: " إن شاء الله» .

والاستثناء في اليمين ليس بواجب، وحكي عن بعض الناس: أنه قال: هو واجب؛ لأن الله تعالى ذم قوما أقسموا ولم يستثنوا.

دليلنا: ما روي: «أن النبي ﷺ حلف على نسائه شهرا ولم يستثن» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 10، ص 511 (SanadKitab #21721, hlm. urut 5373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.