Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 10, halaman 576

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. مسألة: حلف ليأكلن الرغيف غدا
  4. فرع: حلف ليقضين حقه غدا

الثالثة: إذا أمكنه أكل جميعه، فلم يأكل إلا نصفه، وانقضى اليوم.. فيحنث في يمينه.

الرابعة: إذا تلف الرغيف بغير الأكل.. فيحنث في يمينه.

الخامسة: إذا تلف الرغيف قبل أن يتمكن من أكله.. فهل يحنث؟ فيه قولان.

السادسة: إذا تمكن من أكله، وتلف في اليوم.. ففيه طريقان:

[الأول] : من أصحابنا من قال: يحنث، قولا واحدا.

و [الثاني] : منهم من قال: فيه قولان، والتعليل ما مضى في الأولى.

[فرع: حلف ليطلقنها غدا]

إذا حلف: ليطلقن امرأته غدا، فطلقها في يومه، فإن طلقها ثلاثا.. حنث؛ لأنه فات طلاقه غدا، وإن طلقها واحدة أو اثنتين، ولم يستوف بذلك الثلاث.. لم يحنث؛ لأنه يمكنه طلاقها غدا، فإن طلقها غدا.. بر في يمينه، وإن لم يطلقها حتى انقضى الغد.. حنث في يمينه.

وإن كان عليه ركعتا نذر، فحلف: ليصلينهما غدا، فصلاهما اليوم.. حنث في يمينه؛ لأنه فوت المحلوف عليه، وإن حلف: ليصلين غدا، أو أطلق، فصلى اليوم.. لم يحنث؛ لأنه يمكنه أن يصلي غدا.

[فرع: حلف ليقضين حقه غدا]

وإن كان له عليه حق، فقال: والله لأقضينك حقك غدا.. ففيه المسائل الست التي مضت في الرغيف، إلا أن ينوي أن لا يخرج غدا حتى أقضيك، فإذا قضاه اليوم.. لم يحنث.

وإن قال: والله لأقضينك حقك غدا إلا أن تشاء أن تؤخره.. ففيه المسائل الست في الرغيف، وفيه:

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 10، ص 576 (SanadKitab #21721, hlm. urut 5438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.