Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 11, halaman 60

  1. كتاب العدد
  2. باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه
  3. مسألة سكنى معتدة الوفاة

فأما الآية الأولى: فلا حجة فيها؛ لأنه قد ذكر السكنى في الآية المنزلة بعدها.

فإن قيل: فما معنى قولها: (ولم يترك لي منزلا) ؟

قيل: معناه: ولم يترك لي منزلا يملك عينه، أو يملك منفعته بإجارة، وإنما كانت في منزل مستعار. وإذا رضي المعير بسكناها فيه.. وجب عليها السكنى فيه.

فإن قيل: فلم ينقل أنهم رضوا بسكناها فيه؟

قيل: أمر النبي- ﷺ لها أن تسكن فيه يدل على: أنهم قد رضوا: لأنه لا يجوز أن يأمر بما لا يجوز.

وأما إذن النبي- ﷺ لها بالانتقال عن البيت الذي كانت ساكنة فيه، ثم أمره لها بالاعتداد فيه.. فله تأويلان:

أحدهما: يحتمل أن يكون النبي- ﷺ أذن لها بالخروج عنه ساهيا، فذكر، فرجع. والسهو يجوز على النبي- ﷺ، وإنما لا يقر عليه.

والثاني: يحتمل أن يكون أفتاها بالفتوى الأولى على ظاهر ذهب إليه، ثم بان له في الباطن خلافه، فرجع إليه، كما روي: أنه «أقطع الأبيض بن حمال ملح مأرب، فقيل له: يا رسول الله، إنه كالماء العد، فقال: " فلا إذن» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 60 (SanadKitab #21721, hlm. urut 5514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.