Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 11, halaman 79

  1. كتاب العدد
  2. باب الإحداد
  3. مسألة وجوب الإحداد على الأمة
  4. فرع العدة لوفاة زوج الصغيرة

و [الطريق الثاني] : منهم من قال: لا يجب عليها الإحداد، قولا واحدا، كالموطوءة بشبهة.

قال الشيخ أبو حامد: وإذا قلنا بقوله الجديد، وأن الإحداد لا يجب على البائن.. فإنه يستحب لها الإحداد.

قال الصيمري: هل يستحب الإحداد للرجعية؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يستحب لها؛ لأنها لا تحفش نفسها؛ فربما لا يرغب زوجها في رجعتها.

والثاني: يستحب لها الإحداد، كالبائن.

[مسألة وجوب الإحداد على الأمة]

ويجب الإحداد على الأمة، وهو إجماع لا خلاف فيه، إلا ما يحكى عن أبي حنيفة، قال أصحابنا: ولا يصح عنه.

والدليل على أن الإحداد يجب على الأمة: قوله- ﷺ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا امرأة على زوجها؛ فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا» . وهذا عام للحرة والأمة. ولأنها معتدة عن وفاة الزوج، فلزمها الإحداد، كالحرة.

ويجب الإحداد عن موت كل زوج، حرا كان أو عبدا، صغيرا كان أو كبيرا؛ لعموم الأخبار.

[فرع العدة لوفاة زوج الصغيرة]

وإذا مات زوج الصغيرة.. لزمها العدة والإحداد، وعلى الولي أن يجنبها ما تجتنبه المعتدة المحدة.

وقال أبو حنيفة: (عليها العدة، ولا يجب عليها الإحداد) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 79 (SanadKitab #21721, hlm. urut 5533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.