Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 2, halaman 118

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة
  3. مسألة حد العورة
  4. فرع عورة الأمة

[فرع عورة المرأة]

] . وأما المرأة الحرة: فجميع بدنها عورة، إلا الوجه والكفين. وبه قال مالك.

وفي أخمص قدميها وجهان عند الخراسانيين.

وقال الثوري: وأبو حنيفة (قدمها ليس بعورة) .

وقال داود، وأحمد: (جميع بدنها عورة، إلا الوجه) .

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل بدنها عورة، حتى ظفرها.

دليلنا: قَوْله تَعَالَى ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١] [النور: ٣١] . قال ابن عباس: (وجهها وكفاها) .

«وروت أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله، تصلي المرأة في درع وخمار، وليس عليها إزار؟ فقال " نعم إذا كان سابغا، يغطي ظُهُور قدميها» .

[فرع عورة الأمة]

] . وأما الأمة: فلا يجب تغطية رأسها، بلا خلاف على المذهب.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 118 (SanadKitab #21721, hlm. urut 556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.