Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 2, halaman 125

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة
  3. مسألة الصلاة في ثوب الحرير أو المغصوب أو ما فيه صور

قال أبو عبيد: والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا، الأول أصح في الكلام.

ويكره أن يسدل في الصلاة وفي غيرها، وأن يغطى فاه في الصلاة، لما روى أبو هريرة «أن النبي ﷺ نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي فاه» .

قال أبو عبيد: و (السدل) أن يسدل الرجل إزاره من جانبيه، ولا يضم طرفيه بيديه، كما يقال لإرخاء الستر: سدل.

ويكره للمرأة أن تنتقب في الصلاة؛ لأن وجهها ليس بعورة.

[مسألة الصلاة في ثوب الحرير أو المغصوب أو ما فيه صور]

] . ولا يجوز للرجل: أن يصلى في ثوب حرير ولا عليه، لأنه يحرم عليه لبسه في غير الصلاة، ففي الصلاة أولى.

فإن صلى فيه، صحت صلاته؛ لأن النهي لا يختص بالصلاة.

فإن لم يجد العريان غير ثوب الحرير، قال ابن الصباغ: فعندي أنه يجوز له: أن يصلى فيه، ولا يصلي عريانا. . . لأنه موضع عذر.

فإن صلى عريانا. . قال القاضي أبو الفتوح بطلت صلاته.

وقال أحمد بن حنبل: (تصح صلاته) ، وليس بصحيح، لأن معه سترة طاهرة.

وقال الصيمري: وإن صلى في ثوب مغصوب، أو دار مغصوبة، أو توضأ بماء مغصوب. . فصلاته في ذلك كله صحيحة، وأما ثوابها: فإلى الله سبحانه.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 125 (SanadKitab #21721, hlm. urut 563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.