Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 11, halaman 304

  1. كتاب الجنايات
  2. باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب
  3. مسألة مكافأة الجاني للمجني عليه

ويقتل الكافر بالمسلم، والعبد بالحر، والأنثى بالذكر؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥] [المائدة: ٤٥] وهو إجماع. ولأنه إذا قتل بمن يساويه.. فلأن يقتل بمن هو أعلى منه أولى.

ويقتل الذكر بالأنثى، وهو قول أكثر العلماء.

وقال ابن عباس ﵄: (لا يقتل بها) .

وقال عطاء: يكون ولي المرأة بالخيار: بين أن يأخذ ديتها، وبين أن يقتل الرجل بها ويدفع إلى وليه نصف الدية. وروي ذلك عن علي ﵁.

ودليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٩] [البقرة: ١٧٩] وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥] [المائدة: ٤٥] وهذا عام إلا فيما خصه الدليل.

وروى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: «أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن: " يقتل الرجل بالمرأة» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 304 (SanadKitab #21721, hlm. urut 5752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.