Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 11, halaman 319

  1. كتاب الجنايات
  2. باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب
  3. مسألة لا يقتل أصل بفرع

دليلنا: ما روى عمر، وابن عباس ﵃: أن النبي ﷺ قال: «لا يقاد والد بولده» .

ولأن كل من لا يقتل به إذا رماه بالسيف.. لم يقتل به وإن أضجعه وذبحه، كالمسلم إذا قتل الكافر.

فإن قيل: فما معنى قول الشافعي ﵀: (لأنه إجماع) ومالك مخالف له؟

فله تأويلان:

أحدهما: أنه أراد به إجماع الصحابة؛ لأنه قد روي عن عمر، وابن عباس ﵃، ولا مخالف لهما في الصحابة.

والثاني: أنه أراد: إذا رماه بالسيف.. فإنه إجماع.

ولا تقتل الأم، ولا أحد من الجدات من قبل الأم أو الأب، ولا أحد من الأجداد من قبل الأم أو الأب بالولد وإن سفل.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 319 (SanadKitab #21721, hlm. urut 5767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.