Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 11, halaman 336

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يجب به القصاص من الجنايات
  3. مسألة الضرب بمثقل يقتل

وقال النخعي، والشعبي، والحسن البصري، وأبو حنيفة: (لا يجب القصاص بالمثقل) .

دليلنا: ما روى طاووس، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ قال: «العمد قود، إلا أن يعفو ولي الدم، والخطأ دية لا قود فيه» . ولم يفرق.

وروى أنس: «أن جارية من الأنصار وجدت وقد رض رأسها بين حجرين وبها رمق، فقيل لها: قتلك فلان؟ قالت: لا، إلى أن ذكر يهودي، فأشارت برأسها - أي: نعم - فدعي اليهودي، فاعترف، فأمر رسول الله ﷺ به، فرضخ رأسه بين حجرين» . وفي هذا الخبر فوائد كثيرة:

أحدها: أن القود يجب بالقتل بالمثقل.

والثانية: أنه يستقاد به.

والثالثة: أن اليهودي يقتل بالمسلم.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 336 (SanadKitab #21721, hlm. urut 5784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.