Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 11, halaman 349

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يجب به القصاص من الجنايات
  3. مسألة أمر بقتل رجل

وإن قال: قد يقتل وقد لا يقتل، والغالب منه السلامة.. وجبت عليه دية مغلظة في ماله.

وإن قال الساحر: قتلت بسحري جماعة، ولم يعين من قتل.. لم يقتل.

وقال أبو حنيفة: (يقتل حداً؛ لأنه يسعى في الأرض بالفساد) .

ودليلنا: أن السعي في الأرض بالفساد هو: إشهار السلاح، وإخافة الطريق، وأما القتل: فليس بالسعي بالفساد، كما لو قتل جماعة مستخفاً بقتلهم.

[مسألة أمر بقتل رجل]

] : إذا أمر الإمام رجلاً أن يقتل رجلا بغير حق، فقتله.. فلا يخلو: إما أن يكرهه على قتله، أو لا يكرهه.

فإن لم يكرهه، بل قال له: اقتله، فإن كان المأمور يعلم أنه أمر بقتله بغير حق.. لم يجز له قتله؛ لقوله ﷺ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ،

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 349 (SanadKitab #21721, hlm. urut 5797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.