Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 11, halaman 360

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القصاص في الجروح والأعضاء
  3. مسألة القصاص في الجروح والأعضاء

[فرع يعتبر في المجني به ما يعتبر بالنفس]

ويعتبر في المجني به على ما دون النفس ما يعتبر في النفس، فإن رماه بحجر كبير يوضحه مثله في الغالب، فأوضحه.. وجب عليه القود.

وإن لطمه، وورم، وانتفخ، وصار موضحة.. فلا قود عليه فيها، وتجب فيها الدية.

وإن رماه بحجر صغير لا يوضح مثله في الغالب، فأوضحه.. لم يجب عليه القود، ووجبت عليه الدية، كما قلنا في النفس.

وحكى ابن الصباغ في " الشامل ": أن الشيخ أبا حامد قال: إذا كان الحجر مما يوضح غالباً، ولا يقتل غالباً.. فإنه يجب القصاص في الموضحة، فإذا مات.. لم يجب القصاص.

قال ابن الصباغ: وهذا فيه نظر؛ لأن من أوضح غيره بحديدة، فمات منها.. وجب عليه القود، فإذا كانت هذه الآلة توضح في الغالب.. كانت كالحديدة.

[مسألة القصاص في الجروح والأعضاء]

ويجب القصاص فيما دون النفس في شيئين: الجروح والأعضاء.

والجروح ضربان: جروح في الرأس والوجه، وجروح فيما سواهما من البدن.

فأما الجروح في الرأس والوجه: فتسمى: الشجاج.

قال الشافعي ﵀: (هي عشر:

أولها: (الخارصة) : وهي التي تكشط الجلد كشطاً لا يدمي، ومنه يقال: (خرص القصار الثوب) : إذا كشط درنه ووسخه.

وبعدها (الدامية) : وهي التي كشطت الجلد، وخرج منها الدم.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 360 (SanadKitab #21721, hlm. urut 5808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.