Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 11, halaman 415

  1. كتاب الجنايات
  2. باب استيفاء القصاص
  3. مسألة المماثلة في القصاص بالآلة
  4. فرع من قتل بالسحر وغيره اقتص منه بالسيف

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤] (البقرة: ١٩٤) .

ولما روى البراء بن عازب ﵁: أن النبي ﷺ قال: «من غرق.. أغرقناه، ومن حرق.. حرقناه» .

وروي: «أن يهودياً رض رأس جارية من الأنصار بين حجرين، فوجدت وفيها رمق، فقيل: من فعل بك هذا؟ أفلان؟ فأومأت برأسها - أي: لا - إلى أن سئلت عن يهودي، فأومأت برأسها - أي: نعم - فأخذوا اليهودي، فاعترف، فأمر به رسول الله ﷺ، فرضخ رأسه بين حجرين» .

ولأنه معنى يجوز به قتل المشركين، فجاز استيفاء القصاص به، كالسيف، وللولي أن يقتص بالسيف؛ لأنه أوحى وأروح من التعذيب.

[فرع من قتل بالسحر وغيره اقتص منه بالسيف]

وإن قتله بالسحر.. قتله بالسيف؛ لأن السحر لا مثل له.

وإن قتله باللواط.. فهل يجب فيه القصاص؟ فيه وجهان، حكاهما أصحابنا الخراسانيون:

أحدهما: لا يجب فيه القصاص؛ لأن المقصود به طلب اللذة، فكان عمده خطأ.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 415 (SanadKitab #21721, hlm. urut 5863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.