Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 11, halaman 490

  1. كتاب الديات
  2. باب الديات
  3. مسألة فقدان الإبل في مكان وجوب الدية

وروي: (أن عائشة أم المؤمنين ﵂ قتلت جاناً في بيتها - وهي: الحية الصغيرة - فقيل لها في منامها: قتلت رجلاً مسلماً جاء يستمع القرآن؟ فقالت: لو كان مسلماً.. ما دخل على أزواج رسول الله ﷺ. فقيل لها: دخل عليك وأنت في ثيابك، فأخبرت بذلك أباها، فقال لها: تصدقي دية مسلم، اثني عشر ألف درهم) .

وروي: عن أنس ﵁: أنه قال: (لأن أقعد بعد العصر فأذكر الله إلى أن تغيب الشمس أحب إلي من أن أعتق رقبة من ولد إسماعيل ديتها اثنا عشر ألف درهم) .

فعلى هذا: تكون الدية ثلاثة أصول عند إعواز الإبل.

و [الثاني] : قال في الجديد: (تجب قيمة الإبل من نقد البلد، بالغة ما بلغت) ؛ لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنه قال: «كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ﷺ ثمانمائة دينار - وروي: ثمانية آلاف درهم - فكانت كذلك إلى أن

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 490 (SanadKitab #21721, hlm. urut 5936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.