Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 11, halaman 495

  1. كتاب الديات
  2. باب الديات
  3. مسألة في الجنين غرة عبد

دليلنا: ما روى عمرو بن حزم: أن النبي ﷺ قال: «ودية المرأة نصف دية الرجل» .

وروي: عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وزيد بن ثابت ﵃ وأرضاهم: أنهم قالوا: (دية المرأة نصف دية الرجل) . ولا مخالف لهم في الصحابة ﵃ أَجْمَعِينَ -، فدل على: أنه إجماع.

وإن قتل خنثى مشكلاً.. وجبت فيه دية امرأة؛ لأنه يقين، وما زاد.. مشكوك فهي، فلا تجب بالشك.

[مسألة في الجنين غرة عبد]

واذا ضرب ضارب بطن امرأة، فألقت جنيناً ميتاً حراً.. ففيه غرة عبد أو أمة. قيل: بإضافة الغرة إلى العبد، وقيل: بتنوين الغرة والصفة.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 495 (SanadKitab #21721, hlm. urut 5941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.