Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 11, halaman 520

  1. كتاب الديات
  2. باب أروش الجنايات
  3. مسألة وجوب الدية في ذهاب السمع

[مسألة قطع بعض الأذن]

فرع: [قطع بعض الأذن] : وإن قطع بعض الأذن.. وجب عليه من ديتها بقدر ما قطع منها؛ لأنه يمكن تقسيط الدية عليها. وإن جنى على أذنه، فاستحشفت - أي: يبست - ففيه قولان:

أحدهما: يجب عليه ديتها، كما لو جنى على يده، فشلت.

والثاني: لا تجب عليه إلا الحكومة؛ لأن منفعتها باقية مع استحشافها، وإنما نقص جمالها.

وإن قطع أذنًا مستحشفة.. فاختلف أصحابنا فيه:

فمنهم من قال: إن قلنا: إنه إذا جنى عليها فاستحشفت وجبت عليه الدية.. وجب هاهنا على قاطع المستحشفة الحكومة، كما لو قطع يدًا شلاء، وإن قلنا هناك: لا يجب عليه إلا الحكومة.. وجب هاهنا على قاطعها ديتها.

وقال الشيخ أبو حامد: هذا تخليط لا يحكى، بل تجب عليه الحكومة، قولًا واحدًا، كما قلنا فيمن قلع عينًا قائمة، أو قطع يدا شلاء.

وإن قطع أذن الأصم.. وجب عليه ديتها؛ لأن ذهاب السمع، لعلة في الرأس لا في الأذن.

[مسألة وجوب الدية في ذهاب السمع]

] : ويجب في السمع الدية؛ لما روى معاذ ﵁: أن النبي ﷺ قال: «وفي السمع دية» .

وروى أبو المهلب: (أن رجلًا ضرب رجلًا بحجر في رأسه، فذهب سمعه وبصره وعقله ونكاحه، فقضى فيه عمر ﵁ وأرضاه بأربع ديات وهو حي) . ولا مخالف له في الصحابة ﵃.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 520 (SanadKitab #21721, hlm. urut 5966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.