Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 11, halaman 526

  1. كتاب الديات
  2. باب أروش الجنايات
  3. مسألة ما يجب بإزالة الشفتين

وعلي، وزيد بن ثابت، وابن مسعود ﵃ وأرضاهم، ولا مخالف لهم.

ولأن فيهما جمالًا ومنفعة، أما الجمال: فظاهر، وأما المنفعة: فلأنهما يقومان الكلام، ويمسكان الطعام والريق.

وقال الشافعي ﵀: (وحد الشفة: ما زاد عن جلد الذقن والخدين من أعلى وأسفل) . ولا فرق بين أن تكونا غليظتين، أو دقيقتين، أو ناتئتين، أو صغيرتين؛ لقوله ﷺ: «وفي الشفتين الدية» . ولم يفرق.

فإن قطع إحداهما.. وجب عليه نصف الدية، وبه قال أبو بكر الصديق، وعلي، وابن مسعود ﵃ وأرضاهم.

وقال زيد بن ثابت: (إن قطع العليا.. وجب عليه ثلث الدية، وإن قطع السفلى.. وجب عليه ثلثا الدية) .

دليلنا: قوله ﷺ: «وفي الشفتين الدية» . فأوجب فيهما الدية، والظاهر أنهما متساويان، كما لو قال: هذه الدار لزيد وعمرو.

وإن قطع بعض الشفة.. وجب فيه من الدية بقدره.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 526 (SanadKitab #21721, hlm. urut 5972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.