Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 11, halaman 593

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة وما تحمله من الديات
  3. مسألة دية المقتول عمدا في مال الجاني
  4. فرع ابتداء الأجل لأداء الدية

ذلك، وقالوا: لم يرو في تأجيل الدية على العاقلة عن النبي ﷺ خبر صحيح ولا سقيم، فأجاب أصحابنا عن ذلك بجوابين:

أحدهما: أن علي بن أبي طالب ﵁ وأرضاه قد روى ذلك عن النبي ﷺ.

والثاني: أن لكلام الشافعي ﵀ تأويلًا، ومعنى قوله: (ولم أعلم خلافًا في الدية التي قضى بها رسول الله ﷺ على العاقلة) أنها في ثلاث سنين، لا أنه قضى بها في ثلاث سنين، وقد بينه في " الأم " [٦/١٠٣] هكذا، وإنما المزني اختصر.

[فرع ابتداء الأجل لأداء الدية]

] : أما أول ابتداء الأجل: فإن كانت الجناية على النفس.. كان ابتداء الأجل من حين الموت؛ لأنه حال استقرار الجناية. هذا نقل أصحابنا البغداديين.

وقال أصحابنا الخراسانيون: من حين الترافع إلى القاضي.

وإن كانت الجناية على الطرف، فإن لم يسر إلى طرف آخر.. كان ابتداء الأجل من حين الجناية؛ لأنه حين وجوبه، وإن سرت إلى طرف آخر، مثل: أن قطع إصبعه، فسرت الجناية إلى كفه.. كان ابتداء الأجل من حين الاندمال؛ لأنه وقت استقرار الجناية.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 593 (SanadKitab #21721, hlm. urut 6039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.