Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 2, halaman 170

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة تكبيرة الإحرام
  4. فرع التكبير والتسليم من الصلاة

[فرع نقص لفظ التكبير]

قال في " الأم " [٢/٨٧-٨٨] : (فإن بقي من التكبير حرف، فأتى به وهو منحن للركوع. . لم يكن داخلا في الصلاة المكتوبة، وكان في نافلة) .

قال القاضي أبو الطيب: هذا إذا كان جاهلًا بأن ذلك لا يجوز، فأما إذا كان عالما بأن ذلك لا يجوز: فإنها لا تنعقد صلاته بفرض ولا نفل، كما قلنا - فيمن صلى الظهر، يعتقد أن الوقت قد دخل، ولم يكن دخل -: إنها تنعقد له نفلا، وإن صلى الظهر قبل وقتها مع علمه بذلك. . لم تنعقد صلاته.

هذا نقل أصحابنا البغدادين، وقد تقدمت طريقة الخراسانيين.

[فرع التكبير والتسليم من الصلاة]

التكبير من الصلاة - إلا أنه لا يدخل في الصلاة إلا باستكمال التكبير - وهو أول الصلاة، والتسليم من الصلاة وهو آخرها.

وقال أبو حنيفة: (التكبير ليس من الصلاة، وإنما يدخل به فيها، والتسليم ليس من الصلاة، وإنما يخرج به منها) .

دليلنا: قوله ﷺ: «وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» وقوله ﷺ: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هي التكبير، والقراءة والتسبيح» فدل على: أن التكبير من جملتها.

ولأنه ذكر من شرط صحة كل صلاة، فوجب أن يكون منها، كالقراءة.

فقولنا: (من شرط صحة كل صلاة) احتراز من الخطبة، فإنها شرط في الجمعة لا غير.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 170 (SanadKitab #21721, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.