Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 2, halaman 174

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة رفع اليدين
  4. فرع في رفع اليدين

بالرفع مع ابتداء التكبير، ويفرغ منه مع فراغه من التكبير.

وليس بشيء؛ لأن من سنة التكبير: أن يأتي به مبنيا مرتلا، ولا يمكنه أن يأتي به على هذه الصفة في حال الرفع؛ لأن الرفع يحصل في وقت يسير لا يتمكن فيه من بيان التكبير وترتيله.

وحكى المسعودي [في " الإبانة " ق\٦٣] فيه وجهين آخرين.

أحدهما: أنه يرفع يديه من غير تكبير، ثم يرسلهما بتكبير. واستدل بأن أبا حميد الساعدي روى ذلك عن النبي ﷺ.

والثاني: يرفع يديه، ثم يكبر وهما مرفوعتان، ثم يرسلهما بعد التكبير، واستدل بأن ابن عمر ﵄ روى ذلك عن النبي ﷺ.

[فرع في رفع اليدين]

قال الشافعي في " الأم " [١/٩٠] : (ويرفع يديه في كل فريضة ونافلة، ولا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم، ولا فرق بين أن يصلي قائما أو قاعدا) .

قال الشافعي: (فإن ترك رفع اليدين، حيث أمر به. . كرهت ذلك، ولا إعادة عليه، ولا سجود) .

وقال في " الأم ": (وينشر أصابع يديه للتكبير) ؛ لما روى أبو هريرة: «أن النبي ﷺ كان إذا كبر في الصلاة. . نشر أصابعه» .

فإن نسي الرفع حتى فرغ من التكبير. . . لم يسن له الإتيان به؛ لأن محله فات وإن ذكره في أثناء التكبير. . أتى به؛ لأن محله باق.

وإن كان بيديه علة لا يمكنه رفعهما إلى المنكبين. . رفعهما إلى حيث أمكنه؛ لقوله ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر. . فأتوا منه ما استطعتم» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 174 (SanadKitab #21721, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.