Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 12, halaman 75

  1. كتاب قتال أهل البغي
  2. باب صول الفحل
  3. مسألة: صائل يمكن دفعه بالعصا فضربه بالسيف
  4. فرع: عض يد رجل فندرت سنه

[فرع: عض يد رجل فندرت سنه]

] : وإن عض رجل يد رجل، وانتزع المعضوض يده، فندرت ثنية العاض أو انكسرت.. فلا شيء على المعضوض، وبه قال أكثر أهل العلم، إلا ابن أبي ليلى، فإنه قال: يجب عليه الضمان.

دليلنا: ما «رَوَى يعلى بن أمية، أنه خرج مع النَّبي ﷺ في غزوة، وكان له أجير، فخاصم رجلا، فعض أحدهما يد صاحبه، فانتزع يده من فم العاض، فذهبت ثنيته، فأتى النبي ﷺ، فأخبره بذلك، فأهدر ثنيته، وقال: " أيدع يده في فيك تعضها كأنها فِي فيْ فحل» .

ورُوِي: (أن رجلا خاصم رجلا، فعض يده، فانتزع يده من فيه، فانكسرت ثنيته، فرفع إلى أبي بكر الصدِّيق ﵁ فأهدرها) .

ولأن حرمة النفس آكد من حرمة السن. ثم ثبت أنه لو قصد قتله فلم يمكنه دفعه عن

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 12، ص 75 (SanadKitab #21721, hlm. urut 6143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.