Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 2, halaman 180

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة استحباب التعوذ

دليلنا: ما روى أبو سعيد الخدري: «أن النبي ﷺ كان يتعوذ قبل القراءة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» .

فإن كان في صلاة يسر بها. . أسر بالتعوذ. وإن كان في صلاة يجهر بها. . فقال الشافعي في " الأم " [١/٩٣] : (كان أبو هريرة يجهر به، وابن عمر يسر به. وأيهما فعل. . جاز) وظاهر هذا: أنهما سواء.

وقال في " الإملاء ": (السنة: أن يجهر به.) .

فقال الشيخ أبو حامد: فيه قولان.

أحدهما: أنه مخير فيه بين الجهر والإسرار.

والثاني - وهو الصحيح -: أنه يجهر به؛ لما روي في الخبر: «أن النبي ﷺ كان يتعوذ قبل القراءة» . فلولا أنه جهر به.. لما سمع منه.

وقال أبو علي الطبري: السنة: أن يسر به؛ لأن السنة: الجهر للقراءة أو التأمين، دون غيره من الأذكار.

ويستحب ذلك في الركعة الأولى، وهل يستحب فيما سواها؟ فيه طريقان:

[الأول] : من أصحابنا من قال: فيه قولان:

أحدهما: يستحب في كل ركعة؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: ٩٨] [النحل: ٩٨] وهذا يريد القراءة.

والثاني: لا يستحب إلا في الركعة الأولى؛ لأنه ذكر شرع قبل القراءة، وبعد الافتتاح، فلم يسن في غير الأولى، كدعاء الاستفتاح.

و [الطريق الثاني] : منهم من قال: يستحب في كل ركعة، قولا واحدًا، وإنما في الأولى أشد استحبابا.

فإن قلنا: يستحب في الأولى لا غير، فنسيه فيها. . أتى به في الثانية، ومتى ذكره. .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 180 (SanadKitab #21721, hlm. urut 618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.