Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 12, halaman 143

  1. كتاب السير
  2. مسألة: عقد الأمان للكفار
  3. فرع: من يصح أمانه من المسلمين وماذا لو عقده كافر يقاتل مع المسلمين؟

النَّبيّ ﷺ قال: "المسلمون «تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم» وأدنى المسلمين عبيدهم. وروي ذلك عن عمر ولا مخالف له في ذلك. ولأنه مسلم مكلف، فصح أمانه كما لو كان مأذونًا له في القتال.

ولا يصح عقد الأمان من الصبي والمجنون؛ لقوله ﷺ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ؛ وعن النائم حتى يستيقظ؛ وعن المجنون حتى يفيق» فإذا كان القلم مرفوعًا عنه.. لم يصح أمانه. هذا نقل البغداديين.

وقال الخراسانيون: هل يصح عقد الأمان من المراهق؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يصح ـ وبه قال أبو حَنِيفَة ـ لما ذكرناه.

والثاني: يصح ـ وبه قال محمد بن الحَسَن ـ لأنه عقد شرعي، فصح من المراهق كالصلاة.

وإن كان المسلم أسيرًا في أيدي الكفار، فأكره على عقد الأمان فعقده.. لم يصح، كما لو أكره على سائر العقود. وإن عقد الأمان غير مكره. فهل يصح أمانه؟ فيه وجهان، حكاهما المسعوديُّ [في " الإبانة "] .

أحدهما: يصح أمانه؛ لأنه مسلم مكلف، فهو كغير الأسير.

والثاني: لا يصح؛ لأنه محبوس لا يشاهد الأحوال ولا يرى المصالح.

وقال القفال: لا يتصور الأمان من الأسير؛ لأن الأمان يقتضي أن يكون المؤمن

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 12، ص 143 (SanadKitab #21721, hlm. urut 6210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.