Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 2, halaman 186

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة قراءة الفاتحة
  4. فرع كيفية القراءة

الثوري، وأبو حنيفة، وأحمد، إلا أن أحمد يقول: (هي من القرآن، ولكن يسر بها) .

وقال مالك، والأوزاعي: (لا تقرأ في الصلاة) ؛ لأنها ليست من القرآن عندهما، إلا في (النمل) ، فإنها بعض آية.

دليلنا: ما روى علي وابن عباس: «أن النبي ﷺ كان يجهر بها في الصلاة، وبين السورتين» .

وروى نافع، عن ابن عمر قال: «صليت خلف النبي ﷺ، وخلف أبي بكر، وعمر ﵄، فكانوا يجهرون بـ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: ١] » .

[فرع كيفية القراءة]

] : والمستحب: أن يقرأ قراءة مرتلة، من غير عجلة، ولا تمطيط. ويستحب ذلك لكل قارئ في الصلاة وغيرها؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ﴾ [المزمل: ٤] [المزمل: ٣] . إلا أنه في الصلاة أشد استحبابًا؛ لأن القراءة تجب فيها دون غيرها.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 186 (SanadKitab #21721, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.