Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 2, halaman 191

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة حكم التأمين

وأما الجهر به: فإن كان في صلاة يسر بها. . أسر به المنفرد، والإمام، والمأموم؛ لأنه تابع للقراءة.

وإن كان في صلاة يجهر بها، فإن كان منفردًا، أو إمامًا. . جهر به؛ لقوله ﷺ: «إذا أمن الإمام. . فأمنوا» .

قال الصيمري: أي لا تتقدموا عليه بالتأمين.

وإن كان مأمومًا. . فهل يجهر به؟

ينظر فيه: فإن نسي الإمام التأمين، أو الجهر به. . جهر المأموم به؛ لينبه الإمام وغيره.

وإن جهر به الإمام. . فهل يجهر به المأموم؟

قال في الجديد: (لا يجهر به، بل يسمع نفسه) .

وقال في القديم: (يجهر) .

فمن أصحابنا من قال: فيه قولان:

أحدهما: يجهر به؛ لما روي: (أنهم كانوا يؤمنون خلف ابن الزبير، حتى إن للمسجد للجة) .

والثاني: لا يجهر به، كالتكبيرات.

ومنهم من قال: إن كان المسجد ضيقًا يبلغهم تأمين الإمام. . لم يجهر به المأموم، وإن كان كبيرًا لا يبلغهم تأمين الإمام. . جهر به المأموم. وحمل القولين على هذين الحالين. هذا مذهبنا.

وقال أبو حنيفة، وأصحابه: (يؤمن الإمام والمأموم، ولكن يسران به) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 191 (SanadKitab #21721, hlm. urut 629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.