Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 2, halaman 197

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة فيمن لا يحسن الفاتحة أو بعضها

ولا يتعذر عليه أن يقول: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢] ، ولم يأمره النبي ﷺ بتكرارها.

وإن كان يحسن أقل من الفاتحة من غيرها من القرآن. . فهل يلزمه تكراره، أو يلزمه أن يأتي بتمامه من الذكر؟ على الوجهين فيمن يحسن آية من الفاتحة.

قال ابن الصباغ: وذكر الشيخ أبو حامد: أن في ذلك قولين نص عليهما في " الأم ".

فإن كان يحسن النصف الأول من الفاتحة لا غير، وقلنا: " لا يلزمه تكراره. . فإنه يأتي به أولا، ثم يأتي بالبدل بعده.

وإن كان يحسن النصف الأخير منها. . فإنه يأتي بالبدل أولاً، ثم بالنصف الذي يحسنه؛ لأن الترتيب شرط في القراءة.

ولو تعلم الفاتحة في إتيانه بالبدل. . ففيه وجهان:

الصحيح: أنه يترك البدل، ويشتغل بالفاتحة.

والثاني: يمضي في البدل، ولا يشتغل بالفاتحة.

ولو تعلم الفاتحة بعد فراغه من البدل، وقبل الركوع. . فمنهم من قال: فيه وجهان، كالأولى.

ومنهم من قال: لا يلزمه قراءة الفاتحة، وجهًا واحدًا.

وإن كان لا يحسن شيئًا من الفاتحة، ولا من غيرها. . فإنه يأتي مكانها بالذكر.

وقال أبو حنيفة: (لا يلزمه، ويقوم ساكتًا) .

وقال مالك: (لا يلزمه الذكر، ولا القيام) .

دليلنا: ما روى رفاعة [بن رافع] بن مالك: أن النبي ﷺ قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة. . فليتوضأ كما أمره الله، ثم ليكبر، فإن كان معه شيء من القرآن. . قرأ به، وإن لم يكن معه شيء. . فليحمد الله، وليكبر» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 197 (SanadKitab #21721, hlm. urut 635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.