Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 2, halaman 203

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة القراءة بعد الفاتحة
  4. فرع قراءة السورة للمأموم وفيما زاد على الركعتين

وروت أم الفضل قالت: «خرج إلينا رسول الله ﷺ وهو عاصب رأسه في مرضه، فصلى المغرب، فقرأ بـ: ﴿وَالْمُرْسَلاتِ﴾ [المرسلات: ١] فما صلاها بعد، حتى لقي الله تعالى» .

[فرع قراءة السورة للمأموم وفيما زاد على الركعتين]

والتسوية بين الأوليين ويوجز في الأخرين] : وهل يسن قراءة السورة للمأموم؟ ينظر فيه:

فإن كان في صلاة جهرية، تسمع فيها قراءة الإمام. . فلا يسن له؛ لما مضى في حديث عبادة.

وإن كان في صلاة سرية، أو جهرية لا يسمع فيها قراءة الإمام. . فوجهان حكاهما المسعودي [في " الإبانة " ق \ ٦٥] . وكذا الوجهان فيمن تباعد عن الخطيب، بحيث لا يسمع الخطبة: هل الأولى له أن يقرأ القرآن، أو يسكت؟

وهل تستحب قراءة السورة فيما زاد على ركعتين؟ فيه قولان:

[الأول] : قال في القديم: (لا يستحب)

قال أبو إسحاق المروزي: وهو الصحيح - وبه قال مالك، وأبو حنيفة - لما روى أبو قتادة: «أن النبي ﷺ كان يقرأ السورة في الأوليين دون الأخريين» .

و [الثاني] : قال في الجديد: (يستحب أن يقرأ السورة فيهما) .

قال الشيخ أبو حامد: وهو الصحيح؛ لحديث أبي سعيد الخدري.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 203 (SanadKitab #21721, hlm. urut 641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.