Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 12, halaman 367

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى
  3. مسألة: حرمة اللواط وحده

بكر بذلك إلى خالد فأحرقه) ، فأخذ بذلك ابن الزبير في إمارته.

ورُوِي عن علي ﵁: (أنه أحرق لوطيا) . ورُوِي عنه أنه قال: (يرجم) .

وعن ابن عبَّاس روايتان:

إحداهما: (أنه يرجم) .

والثانية: (أنه ينظر أطول حائط في تلك القرية، فيرمى منه منكسا، ثم يتبع بالحجارة) . ورُوِي عن أبي بكر ﵁: أنه قال: (يرمى عليه حائط) .

وهذا إجماع من الصحابة ﵃ على قتله، وإن اختلفوا فيما يقتل به.

والقول الثاني: أنه كالزنى في الفرج، فيجلد ويغرب إن كان بكرا، ويرجم إن كان ثيبا. وهو المشهور من المذهب - وبه قال الحَسَن البَصرِيّ، وعطاء، والنخعي، وقتادة، والأَوزَاعِي، وأبو يوسف، ومحمد - لقوله، ﷺ: «إذا أتى الرجل الرجل.. فهما زانيان» فسماه النَّبيّ ﷺ زنَى، وقد تقرر حد الزِّنَى في البكر والثيب، ولأنه

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 12، ص 367 (SanadKitab #21721, hlm. urut 6433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.