Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 12, halaman 369

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى
  3. مسألة: حرمة اللواط وحده
  4. رع: يحرم السحاق وفيه التعزير

وقال بعض أصحابنا الخراسانيين: هو كما لو وطئ أخته في ملكه.. هل يجب عليه الحد؟ على قولين:

فإن لاط الرجل بعبده.. فاختلف أصحابنا الخراسانيون فيه:

فمنهم من قال: هو كما لو لاط بعبد غيره؛ لأنه لا يستباح بحال.

ومنهم من قال: هو كما لو وطئ أخته في ملكه، فيكون على قولين.

[فرع: من حرم مباشرتها بالوطء حرم ما دونه]

ومن حرمت مباشرته بالوطء في الفرج بحكم الزِّنَى واللواط.. حرمت مباشرته فيما دون الفرج بشهوة؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ [المؤمنون: ٥] ﴿إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ﴾ [المؤمنون: ٦] [المؤمنون: ٥-٦] وهذا ليس بواحد منهم.

وقولنا: (بحكم الزِّنَى) احتراز من امرأته الحائض والمحرمة والصائمة.

فإن باشر من يحرم عليه مباشرته فيما دون الفرج بشهوة.. لم يجب عليه الحد؛ لحديث الرجل الذي أخبر النَّبيّ ﷺ أنه أصاب من امرأة كل شيء غير الجماع، ولم يوجب عليه الحد. ويجب عليه التَّعزِير؛ لأنه معصية لا حد فيها ولا كفارة.

[رع: يحرم السحاق وفيه التَّعزِير]

فرع: يحرم السحاق وفيه التَّعزِير] :

ويحرم إتيان المرأة المرأة؛ لقوله، ﷺ: «إذا أتت المرأة المرأة.. فهما زانيتان» . فإن ساحقت المرأة المرأة.. لم يجب عليها الحد.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 12، ص 369 (SanadKitab #21721, hlm. urut 6435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.