Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 2, halaman 206

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة تكبيرات الانتقال ورفع اليدين

من القراءة، فرآه، فأنكر عليه عمران بن الحصين هذه الرواية، فكتبوا بذلك إلى أبي بن كعب، فقال: صدق سمرة بن جندب» .

والركوع واجب بنص الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا﴾ [الحج: ٧٧] [الحج: ٧٧] .

وأما السنة: فإنه نقل ذلك عن النبي ﷺ نقلاً متواترًا.

وأجمعت الأمة على وجوبه.

ويستحب أن يكبر للركوع، فيبتدئ التكبير قائمًا، ويرفع يديه، ويأتي بهما في حالة واحدة، فيكون ابتداء رفع يديه - وهو قائم - مع ابتداء التكبيرة، فإذا حاذى كفاه منكبيه. . انحنى - حينئذ - للركوع، ومد تكبيره، حتى يكون انقضاؤه مع ركوعه؛ لأن الرفع هيئة للتكبير، فلهذا قلنا: يأتي به مع التكبير.

وقال عمر بن عبد العزيز، وسعيد بن جبير: لا يكبر المصلي، إلا عند افتتاح الصلاة.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 206 (SanadKitab #21721, hlm. urut 644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.