Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 12, halaman 375

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى
  3. مسألة: الإقرار بالزنى
  4. فرع: رجوعه في الإقرار بالزنى يقبل

يحد. وبه قال أبُو حَنِيفَة، وهو إحدَى الروايتين عن مالك.

وقال أبُو ثور: (لا يقبل رجوعه) . وهي الرواية الأخرى عن مالك.

دليلنا: ما رُوِي عن نعيم بن هزال أنه قال: «كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي، فوقع على جارية من الحي، فأخبر بذلك أبي، فقال له: بادر إلى رسول الله ﷺ قبل أن ينزل فيك قرآن، فأتى النَّبيّ ﷺ فاعترف عنده بالزِّنَى فأعرض عنه، ثم اعترف فأعرض عنه، فقال له النَّبيّ، ﷺ: " الآن أقررت أربعا، فبمن؟ " قال: بفلانة. فقال النَّبيّ، ﷺ: " لعلك لمست؟ " قال: لا، قال: " لعلك قبلت؟ " قال: لا، قال: " لعلك نظرت؟ " قال: لا، قال: " جامعتها؟ " قال: نعم، فأمر برجمه فرجم، فلما أصابه حر الحجارة.. قال: ردوني إلى رسول الله ﷺ فإن قومي غروني - يعني: هزالا حين قال له: بادر إلى رسول الله ﷺ فأخبروا رسول الله ﷺ بذلك فقال: هلا رددتموه» .

ورُوِي: أن النَّبيَّ ﷺ قال: لهزال: «هلا سترته بثوبك يا هزال»

فموضع الدليل: أن النَّبيَّ ﷺ أعرض عنه ليرجع، فلما لم يرجع.. عرض له بالرجوع، ثم قال: «هلا رددتموه؟» وإنما قال ذلك لعله أن يرجع، فلو لم يقبل رجوعه.. لم يكن لذلك فائدة. والمستحب للإمام: أن يعرض للمقر بالزِّنَى بالرجوع؛ للخبر.

والله أعلم وبالله التوفيق

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 12، ص 375 (SanadKitab #21721, hlm. urut 6441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.