Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 12, halaman 379

  1. كتاب الحدود
  2. باب إقامة الحد
  3. مسألة: تخيير السيد في إقامة الحد على العبد
  4. فرع: تغريب المملوك وسماع المولى للبينة

فقطعتها) . ورَوَى الشافعيُّ، - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: (أن فاطمة بنت رسول الله ﷺ كانت لها أمة فزنت فجلدتها) . ولا مخالف لهم في الصحابة ﵃، فدل على: أنه إجماع لا خلاف فيه.

[فرع: تغريب المملوك وسماع المولى للبينة]

وهل للمولى أن يغرب مملوكه بالزِّنَى؟ إذا قلنا: يجب عليه التغريب.. ففيه وجهان:

أحدهما - وهو قول أبي العباس -: أنه ليس له أن يغربه، وإنما يغربه الإمام؛ لقوله، ﷺ: «إذا زنت أمة أحدكم.. فليجلدها الحد» ولم يذكر التغريب.

والثاني - وهو المذهب -: أن للمولى أن يغربه؛ لقوله ﷺ: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» والتغريب من الحد. ولما رَوَيْنَاهُ عن ابن عمر.

وحكى الشيخ أبُو حامد: أن من أصحابنا من قال: يغربه من جلده، فإن جلده الإمام.. غربه. وإن جلده المولى.. غربه. وإن شهدت البينة على المملوك بما يوجب الحد.. فهل يملك المولى سماعها؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يملك ذلك؛ لأن البينة تحتاج إلى البحث عن العدالة، وذلك أمر يفتقر إلى الاجتهاد، فكان إلى الحاكم. فعلى هذا: يسمع الحاكم البينة، فإذا ثبت عدالتها وحكم بها الحاكم.. أقام المولى الحد.

والثاني: أن للمولى أن يسمع البينة بذلك، ويقيم بها الحد، وهو المذهب؛ لأن من جاز له إقامة الحد.. جاز له سماع البينة فيه، كالحاكم. وأمَّا البحث عن

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 12، ص 379 (SanadKitab #21721, hlm. urut 6445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.