Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 12, halaman 433

  1. كتاب الحدود
  2. باب قطع السرقة

السارق وجاء به إلى النَّبيِّ ﷺ "فقطع يده، فقال: يا رسول الله، ما أردت هذا، هو عليه صدقة، فقال النَّبيّ ﷺ: "هلا قبل أن تأتينا به!»

وأمَّا الإجماع: فلا خلاف في ثبوت القطع في السرقة.

إذا ثبت هذا: فـ (السارق) : من يأخذ الشيء عليّ وجه الاستخفاء و (المختلس) : من يأخذ الشيء عيانا مثل أن يمد يده إلي منديل إنسان فيأخذه من رأسه. و (المنتهب) من يأخذ الشيء عيانا بالغلبة، ولا يجب القطع على المختلس والمنتهب والجاحد والخائن وقال أحمد: (يجب عليهم القطع)

دليلنا: ما روى جابر: أن النَّبيَّ ﷺ قال: «ليس على المختلس، ولا على المنتهب، ولا على الجاحد، ولا على الخائن قطع» ، ولأن السارق يأخذ المال

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 12، ص 433 (SanadKitab #21721, hlm. urut 6499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.