Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 12, halaman 439

  1. كتاب الحدود
  2. باب قطع السرقة
  3. مسألة: نصاب القطع في السرقة
  4. فرع: قطع السارق للثمار والبقول والطبيخ ونحوه

ولم يخص، «ورُوِى عمر بن شعيب عن أبيه، عن جده أن النَّبيَّ ﷺ سئل عن الثمر المعلق؟ هل فيه قطع؟ فقال؟ "لا قطع إلا فيما آواه الجرين، أو بلغ قيمته قيمة المجن ففيه القطع» ، وقيمة المجن كانت يومئذ ربع دينار أو ثلاثة دراهم، وصرف الدينار باثني عشر. ورُوِي: (أن عُثمانَ قطع في أترجة قيمتها ثلاثة دراهم) ولأنه سرق ما قيمته نصاب من حرز مثله لا شبهة له فيه، فقطع، كما لو سرق ربع دينار.

وأمَّا ما رُوِيَ عن النَّبيّ ﷺ أنه قال: «لا قطع في ثمر ولا كثر» فـ: (الثمر)

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 12، ص 439 (SanadKitab #21721, hlm. urut 6505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.