Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 12, halaman 449

  1. كتاب الحدود
  2. باب قطع السرقة
  3. مسألة: نبش القبر وسرقة ما فيه
  4. فرع: سرقة ما زاد على الكفن أو الطيب المستحب

ولهذا: رُوِيَ أن النَّبيَّ ﷺ قال: «لعن الله المختفي والمختفية» وأراد به النباش. وقال: ﷺ، «من اختفى ميتا.. فكأنما قتله»

ومن الدليل على وجوب القطع عليه: ما روى البراء بن عازب: أن النَّبيَّ ﷺ: قال: «من حرق.. حرقناه ومن غرق غرقناه ومن نبش.. قطعناه»

ورُوِي: (أن ابن الزبير قطع نباشا بعرفات) ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فدلَّ على أنه إجماع. ولأن القطع إنما وجب إحرازا للمال وصيانة له، وكفن الميت أحق بذلك لأن الحي إذا أخذت ثيابه.. استخلف بدلها، والميت لا يستخلف، فكان إيجاب القطع لصيانة ثيابه أولى.

[فرع: سرقة ما زاد على الكفن أو الطيب المستحب]

فإن كفن الميت في أكثر من خمسة أثواب، أو دفن في تابوت، فسرق سارق ما زاد على خمس أثواب أو سرق التابوت من القبر.. لم يقطع، لأن ذلك غير مشروع في الكفن والدفن، فلم يجعل القبر حرزا له، كما لو دفن في القبر دنانير أو دراهم.

قال: الماسرجسي: وإن أخذ السارق من الطيب الذي طيب به الميت ما يساوي نصابا.. قطع، إلا أن يزيد على القدر المستحب في الطيب.. فلا يقطع السارق بسرقة ما زاد على المستحب،

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 12، ص 449 (SanadKitab #21721, hlm. urut 6515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.