Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 12, halaman 473

  1. كتاب الحدود
  2. باب قطع السرقة
  3. مسألة: سرقة الوالد من مال ولده وعكسه وسرقة ذوي الأرحام

[فرع: السرقة لستارة الكعبة أو ما يخص المساجد]

وإن سرق ستارة الكعبة.. فنص الشافعيُّ، - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: (أنه يجب عليه القطع) .

وقال أبُو حَنِيفَة: (لا يجب عليه القطع) .

دليلنا: ما رُوِيَ: (أن رجلا سرق قبطية من منبر رسول الله ﷺ فقطعه عُثمانَ ﵁) . ومثل هذا لا يخفى على الصحابة، ولم ينكر عليه أحد، فدلَّ على: أنه إجماع. ولأن ستارة الكعبة تراد للزينة، وإحرازها نصبها عليها، فإذا سرقها سارق.. فقد سرق نصابا لا شبهة له فيه من حرز مثله، فوجب عليه القطع كسائر الأموال.

قال أصحابنا: وعلى قياس هذا: إن سرق سارية من سواري المسجد أو سرق سقف المسجد أو بابه أو تأزيره.. وجب عليه القطع؛ لأن ذلك يراد لحفظ المسجد وزينته، فهو كستارة الكعبة.

فإن سرق مسلم من قناديل المسجد أو حصره.. لم يجب عليه القطع؛ لأن له أن ينتفع بها، فكان ذلك شبهة في سقوط القطع عنه بسرقتها.

[مسألة: سرقة الوالد من مال ولده وعكسه وسرقة ذَوِي الأرحام]

] : وإن سرق الوالد من مال ولده وإن سفل من قبل البنين أو البنات.. لم يجب عليه القطع. وكذلك: إن سرق الولد من مال أحد آبائه أو أمهاته وإن علوا.. لم يجب عليه

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 12، ص 473 (SanadKitab #21721, hlm. urut 6539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.