Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 2, halaman 238

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة حكم الصلاة غير الثنائية

الجلوس، والتشهد فيه، والصلاة على النبي ﷺ لا يجب شيء من ذلك، بل إذا فرغ من الركعة الأخيرة. . فقد تمت صلاته) .

وذهب أبو حنيفة، وأصحابه إلى: (أن التشهد، والصلاة على النبي ﷺ لا يجبان، وأما الجلوس: فيجب منه بقدر قراءة التشهد) .

دليلنا: ما روي عن ابن مسعود: أنه قال: «كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، فقال النبي ﷺ: " لا تقولوا: السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله، والصلوات والطيبات» . . . ". فموضع الدليل: أنه قال: قبل أن يفرض علينا التشهد، فدل على أنه قد فرض عليهم، ولأنه أمرهم بالتشهد، والأمر يقتضي الوجوب.

وأما الدليل على وجوب الصلاة على النبي ﷺ: فقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦] [الأحزاب: ٥٦] .

قال الشافعي: (أمر الله بالصلاة على نبيه، وظاهره يقتضي الوجوب، ولا موضع تجب فيه الصلاة عليه أولى من الصلاة) .

وروت عائشة ﵂: أن النبي ﷺ قال: «لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، وبالصلاة علي» .

وروى أبي بن كعب: «أن النبي ﷺ كان يقول في الصلاة: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 238 (SanadKitab #21721, hlm. urut 676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.