Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 2, halaman 242

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة الدعاء آخر الصلاة

وخلص فلانا من الحبس، وأهلك فلانًا، وغير ذلك مما يجوز أن يدعو به خارج الصلاة.

وقال أبو حنيفة: (لا يدعو إلا بالأدعية المأثورة، أو ما أشبه ألفاظ القرآن) .

ومن أصحابه من قال: ما لا يطلب إلا من الله، يجوز أن يدعو به في الصلاة، وما يجوز أن يطلب من المخلوقين، إذا سأله الله في الصلاة. . أفسدها.

دليلنا: ما روى ابن مسعود: «أن النبي ﷺ علمه التشهد إلى قوله: " وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله "، ثم قال: وليدع بعد ذلك بما شاء» .

وروى أبو هريرة: «أن النبي ﷺ رفع رأسه من الركوع الأخير في الصبح، وقال: اللهم نج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، وأهلك رعل وذكوان، واجعل سنيهم كسني يوسف» .

وروى عن أبي الدرداء: أنه قال: (إني لأدعو لسبعين صديقًا في كل صلاة بأسمائهم، وأسماء آبائهم) .

قال الشافعي: (ويدعو قدر أقل التشهد) .

وقال في " الإملاء ": (ويدعو بقدر التشهد) .

قال أصحابنا: وليس بينهما اختلاف؛ لأن أقل التشهد مع الصلاة على النبي ﷺ كأكثر التشهد بغير الصلاة.

فقوله: (بقدر أقل التشهد) ، يعني: مع الصلاة على النبي ﷺ.

وقوله: (بقدر التشهد) ، يعني: بغير صلاة على النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 242 (SanadKitab #21721, hlm. urut 680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.