Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 13, halaman 451

  1. كتاب الإقرار
  2. باب جامع الإقرار
  3. مسألة أقر بكذا ولم يفسره

و [الثاني] : قال الشيخ أبو حامد: يلزمه درهم.

وإن قال: له علي كذا درهم، ووقف ولم يعرب الدرهم.. قال ابن الصباغ:

فعندي أنها على الوجهين في خفض الدرهم؛ لأن المجرور يوقف عليه ساكنا، كما يوقف على المرفوع، وإذا احتمل ذلك.. لم يلزمه إلا اليقين.

وإن قال: له علي كذا كذا، ولم يفسره.. رجع في تفسيره إليه، كما لو قال: له علي شيء شيء، ولا يفيد تكراره.

وإن قال: له علي كذا كذا درهم أو درهما.. لزمه درهم.

وإن قال: له علي كذا كذا درهم، بخفض الدرهم أو بوقفه.. فعلى الوجهين في التي قبلها في خفض الدرهم ووقفه.

وإن قال: له علي كذا وكذا ولم يفسره بشيء.. رجع في تفسيره إليه. فإذا فسر ذلك بأي شيء كان.. قبل منه، كما لو قال: له علي شيء وشيء.

فإن قال: له علي كذا وكذا درهما.. فقد نقل المزني فيه قولين:

أحدهما: (يلزمه درهمان) .

والثاني: (لا يلزمه إلا درهم) .

واختلف أصحابنا فيه على أربعة طرق:

فـ[الطريق الأول] : منهم من قال: فيه قولان:

أحدهما: يلزمه درهمان؛ لأنه ذكر جملتين، فإذا فسر ذلك بدرهم.. عاد التفسير إلى كل واحدة من الجملتين، كما لو قال: له علي عشرون درهما.. فإن التفسير يعود إلى العشرين.

والثاني: لا يلزمه إلا درهم؛ لأن (كذا) يجوز تفسيره بأقل من درهم، فإذا فسر

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 13، ص 451 (SanadKitab #21721, hlm. urut 7046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.