Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 2, halaman 268

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. مسألة صلاة الوتر
  4. فرع قنوت الوتر

وقال المسعودي [في " الإبانة " ق ٧٧] : في الأفضل أربعة أوجه:

أحدها: الأفضل أن يفصل بين الشفع والوتر بالتسليم؛ لما ذكرناه.

والثاني: الأفضل أن يجمع بين الثلاث بتسليمة، وهو اختيار الشيخ أبي زيد.

والثالث - وهو اختيار القفال -: أن الأفضل أن يجمع بين الجميع بتسليمة، إلا أن تكون ركعتان لصلاة، وركعة للوتر، فالأفضل أن يفصل الركعة وحدها.

والرابع: إن كان يصلي في جماعة، فالأفضل ألا يفصل؛ خشية الفرقة والفتنة بين الناس، وإن كان يصلي وحده. . فالأفضل أن يفصل.

[فرع قنوت الوتر]

] : والسنة أن يقنت في الركعة الأخيرة في الوتر، في النصف الأخير من شهر رمضان لا غير، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة، وأحمد: (يستحب القنوت في الوتر في جميع السنة) ، وبه قال أبو عبد الله الزبيري من أصحابنا؛ لما روى أبي بن كعب: «أن النبي ﷺ كان يوتر بثلاث ركعات، ويقنت قبل الركوع» .

وحكي عن بعض أصحابنا أنه قال: يستحب القنوت في الوتر في جميع شهر رمضان لا غير، والمذهب الأول.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 268 (SanadKitab #21721, hlm. urut 706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.