Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 76

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. مسألة: الانتفاع بأجزاء الميتة

لأنه متصل بالحيوان اتصال خلقة، فينجس بالموت كالأعضاء.

فقولنا: (اتصال خلقة) احتراز من الحمل والبيض.

وأما الخبر الأول: فرواه يوسف بن السفر، وهو ضعيف.

وقولهم: إنه لا يحس.. يبطل بما غلظ من العقب؛ ولأن النعامة تبتلع الصنجة المحماة، ولا تحس بذلك. وفيها روح.

فعلى هذا: إذا دبغ جلد الميتة، وعليه شعر، ولم ينفصل الشعر عنه.. فهل يحكم بطهارته؟ فيه قولان:

أحدهما: قاله في " الأم " [١/٨] : (لا يطهر؛ لأن الدباغ لا يؤثر فيه، فلم يؤثر في تطهيره) .

والثاني - رواه الربيع بن سليمان الجيزي عنه -: (أنه يطهر؛ لأنه شعر نابت على جلد طاهر، فكان طاهرًا؛ كشعر الحيوان الطاهر في حال الحياة، أو بعد الذكاة) .

ومن أصحابنا من جعل رجوع الشافعي ﵀ عن تنجيس شعر بني آدم رجوعًا عن تنجيس شعر بني آدم لا غير، فقال: ينجس شعر غير بني آدم بالموت قولًا واحدًا، وفي شعر الآدمي، قولان:

أحدهما: ينجس بموته، كما ينجس شعر غيره بموته.

فعلى هذا: ينجس منه ما انفصل عنه في حياته أيضًا.

والثاني: لا ينجس؛ لأن الله ﷾ قال: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: ٧٠] [الإسراء: ٧٠] .

ومن تكريمه ألا ينجس شعره، ولهذا أحل لبن ابن آدم، وإن كان غير مأكول اللحم.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 76 (SanadKitab #21721, hlm. urut 71)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.