Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 2, halaman 273

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. مسألة صلاة الوتر
  4. فرع وقت الوتر

فإن اعتقد أنه صلى العشاء فأوتر، ثم ذكر أنه لم يكن صلى العشاء. . لم يعتد بالوتر. وبه قال أبو يوسف، ومحمد.

وقال أبو حنيفة: (يعتد بما قد أوتره) .

دليلنا: أن وقت فعله بعد العشاء، فإذا فعله قبله. . لم يجزئه وإن كان مخطئًا، كما لو ظن أن وقت الفريضة قد دخل. . فصلاها، ثم بان أنه لم يدخل.

وأوكد هذه السنن الرواتب: الوتر، وركعتا الفجر؛ لأنه ورد فيهما من الأخبار، ما لم يرد في غيرهما.

وأيهما آكد؟ فيه قولان:

[الأول] : قال في القديم: (ركعتا الفجر آكد) ، وبه قال أحمد، ومالك؛ لما روت عائشة: «أن النبي ﷺ لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح» .

وروي: أن النبي ﷺ قال: «صلوها ولو طردتكم الخيل» .

وقال ﷺ: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» .

ولأنها محصورة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان، فكانت بالفرائض أشبه.

فإذا قلنا بهذا، فيليها في التأكيد الوتر.

و [الثاني] : قال في الجديد: (الوتر آكد) ، وهو الصحيح؛ لقوله ﷺ:

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 273 (SanadKitab #21721, hlm. urut 711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.