Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 2, halaman 284

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. مسألة النوافل غير المؤقتة
  4. فرع كيفية صلاة الليل

وقال أبو حنيفة: (يجوز أن يصلي نوافل النهار مثنى مثنى، وأربعًا أربعًا، فإن زاد على ذلك. . بطلت صلاته، والأربع أفضل) .

وأما نوافل الليل: فتجوز مثنى، وأربعًا، وستًا، وثمانيًا، ولا يجوز الزيادة على ذلك، والأربع أفضل.

وقال مالك، وأحمد: (لا يزيد على ركعتين، ليلاً كان، أو نهارًا) .

دليلنا: قوله ﷺ: «صلاة الليل مثنى مثنى» .

وروت عائشة ﵂: «أن النبي ﷺ كان يصلي من الليل تسع ركعات» . وروى ابن عباس: «أن النبي ﷺ كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» . وهذا إخبارٌ عن دوامٍ.

ويجوز أن يتطوع بركعةٍ لا غير.

وقال أبو حنيفة: (لا يجوز) .

دليلنا: قوله ﷺ «ومن أحب أن يوتر بواحدة. . فليفعل» .

وروي: (أن عمر ﵁ دخل المسجد، فصلى ركعة لا غير، فقيل له في

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 284 (SanadKitab #21721, hlm. urut 722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.