Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 2, halaman 345

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو
  3. مسألة استحباب سجود السهو

سجد للسهو» . ولم يضف إليها أخرى، لتصير شفعًا.

وإن سبقه الإمام ببعض الصلاة. . فإنه يقضي ما فاته مع الإمام بعد سلام الإمام، ولا يسجد للسهو.

وحُكي عن ابن عمر، وابن الزبير، وأبي سعيد الخدري: أنهم قالوا: (يسجد للسهو في آخر صلاته) .

دليلنا: قوله ﷺ: «ما أدركتم مع الإمام فصلوا، وما فاتكم. . فاقضوا» .

ولم يأمر بالسجود.

[مسألة استحباب سجود السهو]

] : سجود السهو مستحب، وليس بواجب.

وقال الكرخي: ليس لأبي حنيفة فيه نص، والذي يقتضيه مذهبه: أنه واجب.

وقال مالك: (إن كان لنقصان. . فهو واجب، وإن كان لزيادة. . فليس لواجب) .

دليلنا على أبي حنيفة: قول النبي ﷺ في حديث أبي سعيد: «كانت الركعة نافلة له والسجدتان» .

وعلى مالك: قوله ﷺ: «وإن كانت صلاته ناقصة، كانت الركعة تمامًا لصلاته، والسجدتان ترْغمان أنف الشيطان» .

وما يرغم أنف الشيطان، فليس بواجب.

ولأنه سجود لا تبطل الصلاة بتركه، فلم يكن واجبًا، كسجود التلاوة.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 345 (SanadKitab #21721, hlm. urut 783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.