Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 87

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. مسألة: استعمال أمتعة المشركين

[مسألة: استعمال أمتعة المشركين]

قال الشافعي ﵀: (ولا بأس بالتوضؤ من ماء مشرك، وبفضل وضوئه) .

وجملة ذلك: أن المشركين على ضربين:

ضرب: لا يتدينون باستعمال النجاسة. وضرب: يتدينون باستعمال النجاسة.

فأما الذين لا يتدينون باستعمال النجاسة، كاليهود والنصارى: فما تحقق طهارته من ثيابهم وأوانيهم.. فيجوز استعماله ولا يكره. وما تحقق نجاسته.. فلا يجوز استعماله. وما شك فيه من أوانيهم وثيابهم.. فيكره استعماله؛ لما «روى أبو ثعلبة قال: قلت: يا رسول الله، إنا بأرض أهل الكتاب، ونأكل في آنيتهم؟ فقال ﷺ: لا تأكلوا في آنيتهم، إلا إن لم تجدوا عنها بدًا.. فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها» .

قال الشافعي ﵀: (أنا لسراويلاتهم، وما يلي أسافلهم أشد كراهية) .

فإن توضأ بشيء من آنيتهم، أو صلى في شيء من ثيابهم، مما لم يتحقق نجاسته قبل الغسل.. صح.

وقال أحمد: (لا يصح؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: ٢٨] [التوبة: ٢٨] .

دليلنا: ما روي: «أن النبي ﷺ توضأ من مزادة مشركة» . و (المزادة) : الراوية. وروي: «أن النبي ﷺ أضافه وثني، فسقاه لبنًا فشربه، ولم يأمر بغسل ما سقاه فيه» .

و: (توضأ عمر ﵁ من ماء في جرة نصرانية) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 87 (SanadKitab #21721, hlm. urut 82)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.