Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 2, halaman 384

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. مسألة ما يستحب للإمام
  4. فرع تطويل الإمام للحوق المصلين

فإن صلَّى وحده.. طوَّل ما شاء؛ للخبر، وكذلك إذا صلَّى بقوم، يعلم أنهم يؤثرون التطويل.. فلا بأس بالتطويل.

[فرع تطويل الإمام للحوق المصلين]

إذا كان يصلِّي في مسجد، جرت العادة بأن الجماعة إذا أقيمت فيه. . أتاه الناس فوجٌ بعد فوج، كمساجد الأسواق، فأراد الإمام أن يطول فيه الصلاة لكي تكثر الجماعة.. قال أصحابنا: فلا خلاف على المذهب أن هذا الانتظار مكروه؛ لما روى أبو هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: «إذا أمَّ أحدكم. . فليُخفف» .

وهكذا: إذا طوَّل الإمام الصلاة؛ لحضور رجل له محل، لِدِينه، أو علمه، أو دنياه. . فلا خلاف أن هذا الانتظار مكروهٌ، لما ذكرناه في الأول.

فأما إذا ركع الإمام، فأحس في ركوعه برجل دخل المسجد، يريد الصلاة. . فهل ينتظره؟ فيه قولان:

أحدهما: ينتظره، وبه قال أبو حنيفة.

قال الشيخ أبو حامد: وهو الأصحُّ؛ لما روي: «أن النبي ﷺ كان يصلي، وقد أجلس الحسن بن عليٍّ بين يديه، فلمَّا سجد النبي ﷺ.. ركب الحسن ظهره، فانتظره النبي ﷺ حتى نزل، فلمَّا فرغ من صلاته.. قيل له: لم أطلت السُّجود؟ فقال: إن ابني كان ارْتحلني، فأطلت السُّجود؛ ليقضي وطره» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 384 (SanadKitab #21721, hlm. urut 822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.