Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 2, halaman 392

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الأئمة
  3. مسألة إمامة من ليس أهلا لها

فموضع الدليل من هذا: أن القوم إنما قدموا به على النبي ﷺ؛ ليعرفوه أنه أقرؤهم، فلما عرف ذلك قال: «يؤمكم أقرؤكم لكتاب الله» ، ولا أقرأ هناك غيره، فكأنه قال: يؤمكم هذا.

وروي عن عائشة أنها قالت: "كنا نأخذ الصبيان من الكتاب، ليصلوا بنا قيام رمضان ".

[مسألة إمامة من ليس أهلًا لها]

] : ولا تصح إمامة الكافر؛ لأنه ليس من أهل الصلاة، فإن صلى الكافر، لم يحكم بإسلامه بنفس الصلاة.

وقال القاضي أبو الطيب: إذا صلى الحربي في دار الحرب، حكم بإسلامه.

وقال المحاملي: يحكم بإسلامه في الظاهر، ولكن لا يلزمه حكم الإسلام بذلك.

والمذهب الأول: وقال أبو حنيفة: "إن صلى منفردًا لم يحكم بإسلامه، وإن صلى في جماعة؛ استدللنا بذلك على إسلامه".

وقال محمد بن الحسن: إذا صلى في المسجد حكم بإسلامه، سواء صلى في جماعة أو منفردًا، وكذلك إذا أذن حيث يؤذن المسلمون، أو حج، أو طاف فإنه يحكم بإسلامه.

وقال أحمد: "يحكم بإسلامه بالصلاة بكل حال".

دليلنا: قوله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، وأن

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 392 (SanadKitab #21721, hlm. urut 830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.