Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 2, halaman 404

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الأئمة
  3. مسألة مرض الإمام
  4. فرع إمامة المومئ

القيام، فإن صلوا قعودًا مع القدرة على القيام، لم تصح صلاتهم، وبه قال أبو حنيفة، والثوري، وأبو ثور.

وقال مالك: (لا تصح صلاة القائم خلف القاعد) ، في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى كقولنا.

وقال الأوزاعي، وإسحاق، وأحمد: (يصلون خلفه قعودًا) ، وهو اختيار ابن المنذر.

دليلنا ما روي: «أن النبي ﷺ صلى بالناس في مرضه الأول قاعدًا، والناس خلفه قعود» ، ثم: «صلى بهم في مرضه الذي مات فيه قاعدًا، والناس خلفه قيام» ، وهذا ناسخ لما قبله.

[فرع إمامة المومئ]

] : وتصح صلاة القائم والقاعد خلف المومئ.

وقال أبو حنيفة: (لا تصح) .

دليلنا: أن المومئ طاهر يسقط فرض نفسه بطهارة كاملة، فجاز أن يأتم به القائم والقاعد، كالقائم.

فقولنا: (يسقط فرض نفسه) احتراز من المصلوب على خشبة، فلا يجوز الائتمام به؛ لأنه لا يسقط فرض نفسه.

وقولنا: (طاهر) احتراز ممن عليه نجاسة لا يقدر على إزالتها.

وقولنا: (بطهارة كاملة) احتراز من الصلاة خلف المستحاضة، في أحد الوجهين.

ولأنه عاجز عن ركن من أركان الصلاة لمرض، فجاز للقادر عليه الائتمام به، كالقيام.

فقولنا: (لمرض) احتراز من المصلوب، ومن الأمي، في أحد القولين.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 404 (SanadKitab #21721, hlm. urut 842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.