Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 99

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نية الطهارة

[باب نية الطهارة]

الطهارة ضربان: طهارة عن نجس، وطهارة عن حدث.

فأما الطهارة عن النجس: فلا تفتقر إلى النية في قول عامة أصحابنا.

وحكى صاحب " الإبانة " [ق \ ١٣] : أن أبا العباس بن سريج قال: لا تصح من غير نية، كطهارة الحدث.

والأول هو المشهور؛ لأن إزالة النجاسة من باب التروك، فلا تفتقر إلى النية، كما لا يفتقر ترك الزنا والغصب إلى النية، ولا يلزم الصوم حيث افتقر إلى النية وإن كان من باب التروك؛ لأنه ترك معتاد، فافتقر إلى النية ليتميز الترك الشرعي عن غيره.

وأما الطهارة عن الحدث - وهو الوضوء، والغسل والتيمم -: فلا يصح شيء من ذلك إلا بالنية. وبه قال ربيعة، ومالك، والليث، وأحمد، وإسحاق، وداود. وروي ذلك عن علي ﵁.

وقال أبو حنيفة: (يصح الوضوء، والغسل بغير نية، ولا يصح التيمم إلا بالنية) .

وقال الحسن بن صالح بن حي: يصح الوضوء، والغسل، والتيمم بغير نية.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 99 (SanadKitab #21721, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.