Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 2, halaman 536

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ما يكره لبسه
  3. مسألة حرمة الذهب على الرجال

[مسألة حرمة الذهب على الرجال]

] : ويحرم على الرجل استعمال قليل الذهب وكثيره؛ لما روى علي ﵁: «أن النبي ﷺ نهى عن لبس القسي، وعن لبس المزعفر، وعن التختم بالذهب» .

والخاتم في حد القلة، ويفارق الحرير، حيث قلنا: لم يحرم القليل منه في الثوب؛ لأن السرف في قليل الذهب ظاهر، والسرف في قليل الحرير غير ظاهر.

وأما القسي: قال أبو عبيد: فإن أصحاب الحديث يقولون (القسي) : بكسر القاف، وأهل مصر يقولون: (القسي) : بفتح القاف، منسوبة إلى بلد يقال لها: (القس) ، وهي ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير.

ويجوز للرجل أن يتخذ خاتمًا من فضة؛ لأن النبي ﷺ: «كان له خاتم من فضة فصها منها، وكان يجعل فصها إلى راحته» .

ويكره أن يتخذ خاتمًا من حديد، أو رصاص، أو نحاس؛ لما روي: «أن النبي ﷺ رأى على رجل خاتمًا من حديد، فقال: "ما لي أرى عليك حلية أهل النار"، ثم جاءه الرجل وعليه خاتم من صفر، فقال: "ما لي أجد منك ريح

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 536 (SanadKitab #21721, hlm. urut 970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.