Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 2, halaman 563

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. مسألة العدد للجمعة
  4. فرع شرط عدد المجمعين

فوقها جمعة وأضحى وفطرًا» . وقول الصحابي: (مضت السنة) بمنزلة الرواية عن النبي ﷺ، ولأن الأربعة والثلاثة والتسعة والاثني عشر لا تُبنى لهم الأوطان غالبًا، فوجب ألا تنعقد بهم الجمعة، كالاثنين.

[فرع شرط عدد المجمعين]

ومن شرط العدد أن يكونوا رجالًا بالغين، عاقلين، مسلمين، أحرارًا، مستوطنين؛ لما مضى ذكره.

إذا ثبت هذا: فالناس في الجمعة على أربعة أضرب:

ضرب: تجب عليهم الجمعة، وتنعقد بهم.

وضرب: لا تجب عليهم، ولا تنعقد بهم.

وضرب: لا تجب عليهم، وتنعقد بهم.

وضرب: تجب عليهم، وهل تنعقد بهم؟ فيه وجهان.

فأما الذين تجب عليهم وتنعقد بهم: فهم أربعون رجلًا على الشروط التي ذكرناها.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 563 (SanadKitab #21721, hlm. urut 997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.